السيد محمد حسن الترحيني العاملي

194

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

نعم لو صرح بإرادة الجملة من الجزءين اتجهت الصحة كإرادة أحد معنيي المشترك ، كما أنه لو قصد الجزء بعينه ( 1 ) فكقصد الجزء الذي لا يمكن الحياة بدونه ، وأما ما لا ( 2 ) تبقى الحياة بدونه مع عدم إطلاق اسم الجملة عليه ( 3 ) حقيقة فغايته أن إطلاقه عليها مجاز ، وهو ( 4 ) ، غير كاف في إثبات الأحكام الشرعية ( 5 ) ، ويلزم مثله ( 6 ) في كل جزء من البدن ( 7 ) ، والمنع في الجميع أوجه ( 8 ) ، أو إلحاق الرأس والوجه ( 9 ) مع قصد الجملة بهما . ( دون اليد والرجل ( 10 ) )